للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سلَّم. [وفي لفظ: فصلى بهم ركعة وسجدتين، ثم سلَّم] (١). رواه أحمد والنسائي (٢).

وصورة هذه: أن الطائفة الأولى تصلِّي معه ركعة، ثم تذهب ــ وهي في الصلاة ــ إلى مقام أصحابها. فتخالف القياس من جهة استدبار القبلة، والعمل الكثير في أول الصلاة، إلّا أن مثل هذا جائز لعذر في من سبقه الحدث وقلنا: إنّ صلاته لم تبطل، وفي من سلَّم مِن نقص، وغيرهم. وتجيء أصحابها إلى مقامها، فيصلّي بهم ركعة، ثم يسلِّم، ثم ترجع إلى مقام الأولين. ويعود الأولون إلى مقامهم، فيتمّون الركعة الثانية كفعل من سبقه الحدث [٢٥٩/ب] ومن سلَّم من نقص؛ لأن الصلاة إنما تكون في بقعة واحدة. ثم تذهب، وتجيء الطائفة الثانية، فتُتِمُّ صلاتها كذلك.

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود (٣) من حديث ابن مسعود مثل هذه الصفة، إلّا أن الطائفة الثانية تقضي في مكانها قبل الطائفة الأولى، إذ لا فائدة في ذهابها ومجيئها، لأن الإمام قد سلَّم؛ بخلاف الطائفة الأولى، فإنها


(١) الظاهر أنَّ ما بين الحاصرتين سقط لانتقال النظر.
(٢) أحمد (٦١٥٩)، والنسائي (١٥٤١).
(٣) أحمد (٣٥٦١)، وأبو داود (١٢٤٤)، والبيهقي (٣/ ٢٦١)، من طريق خُصَيف، عن أبي عُبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه.
قال البيهقي: «أبو عبيدة لم يدرك أباه، وخُصيف الجَزَري ليس بالقوي». قلتُ: هو كما قال، إلا أن الأئمة، كابن المديني ويعقوب بن شيبة، استجازوا إدخال مرويات أبي عُبيدة عن أبيه في الحديث المسنَد، لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه، وصحتها، وأنه لم يأت فيها بحديث منكر. انظر: «شرح علل الترمذي» لابن رجب (١/ ٢٩٨).