للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن كان متمتعًا أو قارنًا قد وجب عليه دم بسبب ذلك، ثم وطئ، فهل يسقط عنه دم المتعة والقران؟ على روايتين منصوصتين أيضًا:

إحداهما: ليس عليه دم متعة ولا قران، وقد تقدم نصُّه على ذلك في رواية أبي طالب: فيما إذا وطئ وهو محرم بعمرة أو قارنٌ إن كان معه هدي نحره، وإلا فليس عليه هدي إلى قابلٍ، فإذا حجَّا أهديا. وقال أيضًا في رواية المرُّوذي (١) وقد سئل عن متمتع دخل مكة فوطئ قبل أن يطوف بالبيت، فقال: لا تقل: متمتع، ولكن قلْ: معتمر، يرجع إلى الميقات الذي أهلَّ منه، فيحرم بعمرة، وعليه دم، وإن كان الوقت ضيقًا أهلَّ بالحج، فإذا فرغ منه أهلَّ بالعمرة.

فلم يوجب عليه دم التمتع، وذلك لأنه لم يترفَّهْ بسقوط أحد السفرين؛ لأنه قد وجب عليه سفر (٢) آخر في القضاء.

والرواية الثانية: لا يسقط عنه دم المتعة والقران، نص عليه في رواية ابن منصور (٣)، وذُكِر له قول سفيان في رجل أهلَّ بعمرة في أشهر الحج ثم جامع أهله قبل أن يطوف بالبيت ثم أقام إلى الحج: يحج (٤) وعليه دمٌ لعمرته، وليس عليه دم للمتعة لأنه أفسدها، فقال أحمد: عليه دم للمتعة ودم لما أفسد من العمرة.

لأن كل ما وجب الإتيان به في النسك الصحيح وجب الإتيان به


(١) كما في «التعليقة» (٢/ ٢٥٨).
(٢) في المطبوع: «سفرًا».
(٣) الكوسج في «مسائله» (١/ ٦٠٠).
(٤) في المطبوع: «حج».