للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما: يصح اعتكافه في كلِّ مسجد؛ لأن الجماعة لا تجب عليه.

والثاني: لا يصح إلا في مسجد الجماعة؛ لأنه من أهل الوجوب، فإذا تكلَّف الاعتكافَ في مسجد، وجب أن يكون في (١) مسجد الجماعة.

وإذا تكلَّف حضورَ محلِّها وجبت عليه كما تجب عليه الجمعة إذا حضر المسجد، لأن المُسْقِط للحضور قد التزمه، كما يجب عليه إذا حضرها. ولأن مَن التزم التطوُّعات لا يصح أن يفعلها إلا بشروطها، كالصوم والصلاة.

فعلى هذا: إن أقيمت فيه بعض الصلوات، فاعتكف في وقت تلك الصلاة ... (٢)

الفصل الرابع (٣)

أن المرأة لا يصحّ اعتكافها إلا في المسجد المتخذ للصلوات الخمس (٤) الذي يحرُم مُقام الجنب فيه وتناله أحكامُ المساجد.

فأما مسجد بيتها ــ وهو مكانٌ من البيت [ق ١١١] يتخذه الرجل أو المرأة للصلاة فيه مع بقاء حكم المِلْك عليه ــ فلا يصح الاعتكاف فيه عند أصحابنا.


(١) «في» من س.
(٢) بياض في الأصلين.
(٣) ينظر «المغني»: (٤/ ٤٦٤ - ٤٦٥)، و «الفروع»: (٥/ ١٤١)، و «الإنصاف»: (٧/ ٥٧٩).
(٤) سقطت من المطبوع.