للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

امرأة في المشهور عند أصحابنا، ذكره أبو بكر وغيره من أصحابنا، كما تُقبل أخبارهم، ولا تُقبل شهادة الفاسق ولا الكافر ولا الصبيّ.

قال القاضي: وهذا يدلّ على أنه خبر؛ لأن ما يطلع عليه الرجال لا تُقبل فيه شهادة النساء.

فعلى هذا لا يعتبر لفظ الشهادة؛ لأنه خبرٌ عن عبادة لا يتعلَّق بها حقّ آدمي، فكانت خبرًا كالإخبار بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقال ابن أبي موسى (١): يجب الصوم على مَن رأى الهلال وعلى مَن لم يره بشهادة رجلٍ عدل في إحدى الروايتين، والأخرى: لا يلزمه الصوم إلا أن يراه أو يشهد على رؤيته رجلان فصاعدًا.

وفيه وجه آخر: أنه لا تُقْبَل شهادة المرأة كالشهادة على هلال شوّال، فعلى هذا يُعتبر لفظ الشهادة.

مسألة (٢): (ولا يُفطِر إلا بشهادة عَدْلَين).

قال الترمذي: «ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يُقبل فيه إلا شهادة رجلين» (٣).


(١) في «الإرشاد» (ص ١٤٥).
(٢) يُنظر «المستوعب»: (١/ ٤٠٥)، و «المغني»: (٤/ ٤١٩ - ٤٢٠)، و «الفروع»: (٤/ ٤١٨)، و «الإنصاف»: (٧/ ٣٤٣ - ٣٤٤).
(٣) «الجامع»: (٣/ ٧٤). وحكاه إجماعًا ابنُ عبد البر في «التمهيد»: (١٤/ ٣٥٤)، وقال في «المغني»: (٤/ ١٢٠) بعد أن حكاه عن عمر وعائشة: «ولم يُعرَف لهما مخالف في عصرهما، فكان إجماعًا».