للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السماء".

وروي أيضًا أنه قال: "سبحانك [اللهم] (١) وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك" (٢).

[٦٠/ب] مسألة (٣): (والواجب من ذلك: النية، والغسل مرّةً مرّةً ما خلا الكفَّين).

وقد تقدَّم دليل وجوب النية (٤).

وأمَّا الاجتزاء بالغسل مرّةً، فلما روى ابن عباس قال: توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - مرةً مرةً. رواه الجماعة إلا مسلمًا (٥).

وأما الكفَّان، فغسلُهما قبل الوجه سنّة، كما (٦) تقدَّم، وإنما محلُّ


(١) زيادة من مصادر التخريج.
(٢) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٩/ ٣٧)، والحاكم (١/ ٥٦٤)، عن أبي سعيد الخدري به.
رجال إسناده ثقات، غير أنه قد اختلف في رفعه ووقفه، واختار الوقف النسائي والدارقطني في "العلل" (١١/ ٣٠٧)، وخالفهما طائفة فصححوا رفعه، انظر: "البدر المنير" (٢/ ٢٨٨ - ٢٩٣)، "السلسلة الصحيحة" (٢٣٣٣).
(٣) "المستوعب" (١/ ٦٧)، "المغني" (١/ ١٩٢ - ١٩٤)، "الشرح الكبير" (١/ ٣٦٦ - ٣٦٧). وقد وقعت هذه المسألة في الأصل في غير موقعها، وذلك من خطأ الناسخ، فرددناها إلى مكانها الصحيح.
(٤) في أول الباب.
(٥) أحمد (٢٠٧٢)، البخاري (١٥٧)، أبو داود (١٣٨)، الترمذي (٤٢)، النسائي (٨٠)، ابن ماجه (٤١١).
(٦) في الأصل والمطبوع هنا وفيما يأتي: "لما".