للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما

أن من عليه حجة واجبة، سواء كانت حجة الإسلام أو نذرًا أو قضاء، فليس له (١) أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، في ظاهر المذهب المشهور عنه وعن أصحابه.

قال في رواية صالح (٢): لا يحج أحد عن أحد حتى يحج عن نفسه، وقد بيَّن ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «حُجَّ عن نفسك، ثم عن شُبرمة» (٣)،

وحديث ابن عباس إذ قالت المرأة: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم، حُجِّي عن أبيك» (٤). هو جُملةٌ (٥)، لم يبيّن (٦) حجَّت


(١) س: «عليه».
(٢) في «مسائله» (٢/ ١٣٩، ١٤٠). ونقلها أبو يعلى في «التعليقة» (١/ ١٠٣).
(٣) أخرجه أبو داود (١٨١١) وابن ماجه (٢٩٠٣) وابن خزيمة (٣٠٣٩) وابن حبان (٣٩٨٨) من حديث ابن عباس مرفوعًا.

وأخرجه الدارقطني (٢/ ٢٦٧ - ٢٧١) والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ٣٣٦ - ٣٣٧) على أوجهٍ مختلفة: مسندًا، ومرسلًا، وموقوفًا على ابن عباس أنه سمع رجلًا يلبّي عن شبرمة فقال له ... إلخ. قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: رفعه خطأ، وبنحوه قال ابن المنذر والطحاوي.
وقد احتج بالمرفوع الإمام أحمد في رواية صالح هنا، وفي رواية إسماعيل بن سعيد الشالَنْجيّ عنه، وصحّحه ابنُ خزيمة وابن حبان والبيهقي وعبد الحق الأشبيلي. انظر: «تنقيح التحقيق» (٣/ ٣٩٤ - ٣٩٩) و «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٢٣).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) أي مجمل، وهو تعبير شائع عند الإمام الشافعي وغيره، انظر «الرسالة» (ص ٩١، ٩٢، ١١٢، ١٩٧، ٢١٤، ٢١٨، ٢٢٢، ٢٩٥، .... ).
(٦) س: «يتبين». وفي «المسائل»: «تبين».