للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب المسح على الخفين]

مسألة (١): (يجوز المسح على الخفَّين وما أشبههما من الجوارب الصَّفيقة التي تثبت في القدمين، والجَراميق (٢) التي تُجاوز الكعبَين، في الطهارة الصغرى، يومًا وليلًة للمقيم، وثلاثًا للمسافر [من الحدث إلى مثله] (٣) لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يمسح المسافرُ ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيمُ يومًا وليلةً").

هذا الكلام فيه فصول:

الأول

أنَّ المسح على الخفين جائز في الوضوء للسنة المستفيضة المتلقّاة بالقبول، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تفسِّر (٤) القرآن، فقوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: ٦] بالنصب خطاب لمن رجله في غير الخفَّين المشروطين، وقراءةُ الخفض خطاب للابسي الخِفاف؛ أو يكون المسح على كلتا القراءتين (٥) يجمع المسح على الرجل مع الحائل وعدمه، أو تكون


(١) "المستوعب" (١/ ٧٢ - ٧٤)، "المغني" (١/ ٣٥٩ - ٣٦٦)، "الشرح الكبير" (١/ ٣٧٧ - ٤٠١)، "الفروع" (١/ ١٩٤ - ٢١٠).
(٢) جمع الجُرموق، وهو شيء على هيئة الخفّ يلبس فوق الخف لشدَّة البرد. انظر: المستوعب (١/ ٧٢).
(٣) ساقط من الأصل والمطبوع.
(٤) في الأصل: "يفسر"، وفي المطبوع: "تفسير".
(٥) في الأصل هنا وفيما بعد: "كلا القراءتين" ولا يبعد أن يكون تذكير "كلا" من المصنف نفسه. انظر: "كلا الحجّتين" بخطه في "قاعدة في الاستحسان" (ص ٨٩). و"كلا الطائفتين" بخط ابن القيم في "طريق الهجرتين" (٢/ ٥٠٥). وكان ذلك شائعًا في كتب المتأخرين.