للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تختِن فقال: "إذا ختَنتِ فلا تَنْهَكِي، فإنّ ذلك أحظَى للمرأة وأحبُّ للبعل" رواه أبو داود (١).

وقالت ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - لختّانة: إذا خفَضِت فأشِمِّي ولا تَنْهَكي، فإنه أسرَى للوجه (٢)، وأحظى لها عند زوجها. رواه حرب في "مسائله" (٣).


(١) برقم (٥٢٧١)، وأخرجه البيهقي (٨/ ٣٢٤).
قال أبو داود: "ليس هو بالقوي، وقد روي مرسلًا. ومحمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف".
وفي الباب عن الضحاك بن قيس وأنس وعطية القرظي وابن عمر بأسانيد ضعيفة لا يصح منها شيء، كما في "البدر المنير" (٨/ ٧٤٩)، وحسَّن الحديث بمجموع طُرقه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (٧٢٢).
(٢) في الأصل: "للزوج"، وهو تحريف ما أثبتنا من "مسائل حرب" (١/ ٢٢٥) وغيره. قال الخطابي: أي أصفى للونه وأبقى لنضارته. "غريب الحديث" (٢/ ٣٦١). وفي المطبوع: "أسرع للزوج"، ولا معنى له.
(٣) (١/ ٢٢٥) بتحقيق السريع.