للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأمَّا من يترك الصلاة بعضَ الأوقات لا يقضيها ولا ينوي قضاءها، أو يُخِلُّ ببعض فرائضها ولا يقضيها ولا ينوي قضاءها= فمقتضى ما ذكره كثيرٌ من أصحابنا: أنه يكفر بذلك. فإن دُعي إليها وامتنَع حُكِم عليه بالكفر الظاهر، وإلا لحقه حكمُ الكفر الباطن بذلك (١). ثم إذا صلَّى الأخرى صار مؤمنًا، لِمَا (٢) دلَّ على ذلك قولُه: «من ترك صلاة العصر متعمِّدًا حبِط عملُه» (٣) وقوله: «من ترك الصلاة عمدًا فقد برئت منه الذمةُ» (٤). ولا يلزم من ذلك ثبوت (٥) أحكام الكفر في حقِّه كالمنافقين.

والأشبه في مثل هذا: أنه لا يكفر بالباطن أيضًا، حتَّى يعزم على تركها بالكلية، كما لم يكفر بتأخيرها (٦) عن وقتها؛ لِمَا (٧) تقدَّم من الأحاديث، ولأن الفرائض تُجبَر يوم القيامة بالنوافل، ولأنه متى [٢٣٧/أ] عزَم على بعض الصلوات (٨) فقد أتى بما هو بمجرَّده إيمان (٩).


(١) «بذلك» لم يرد في (ف).
(٢) في النسختين والمطبوع: «كما».
(٣) سيأتي تخريجه.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) في الأصل والمطبوع: «ولا يلزم ذلك أحكام».
(٦) في المطبوع: «في تأخيرها».
(٧) في الأصل والمطبوع: «كما».
(٨) في الأصل: «ببعض الصلاة» ولعله تصحيف. وفي المطبوع: «عزم على بعض الصلاة».
(٩) في الأصل: «بمجرد إيمان». فأصلحه في المطبوع بحذف الباء.