للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الترمذي: حديث حسن صحيح (١).

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "استنثِروا مرَّتين بالغتين أو ثلاثًا" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (٢).

والمضمضة في معناها، ليستغرق داخل الفم، وقد تقدَّم العذرُ عن تركها في الحديث. والمبالغة: أن يدير الماء في أقاصي الفم، وأن يجتذبه بالنفس إلى أقصى الأنف، من غير أن يصير سَعوطًا أو وَجورًا (٣).

وقال أبو إسحاق بن شَاقْلا: المبالغة في الاستنشاق واجبة [٦٠/أ] للأمر بها (٤). وظاهر المذهب أنها سنة، لأنها تسقط في صوم التطوع، ولا تستحَبّ فيه، ولو كانت واجبة لما تُركت لأجل التطوع.

مسألة (٥): (وتخليلُ اللحية والأصابع، ومسحُ الأذنين، وغسلُ الميامن قبل المياسر).

أما تخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين، فقد تقدَّم ذكره.


(١) تقدم تخريجه.
(٢) أحمد (٢٠١١)، وأبو داود (١٤١)، وابن ماجه (٤٠٨).
صححه الحاكم (١/ ١٤٨)، وابن القطان في "بيان الوهم" (٥/ ٣١٦).
(٣) في الكلام لفٌّ ونشرٌ غير مرتَّب. "سَعوطًا" يعني في الاستنشاق، "وَجورًا" في المضمضة.
(٤) انظر: شرح الزركشي (١/ ١٧٣).
(٥) "المستوعب" (١/ ٦٧ - ٦٨)، "المغني" (١/ ١٤٨ - ١٥٤)، "الشرح الكبير" (١/ ٢٨٤ - ٢٨٩)، "الفروع" (١/ ١٨٣ - ١٨٤).