للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا نحر الهدي صار حلالًا بمجرد ذلك مع نية الإحلال، في إحدى الروايتين اختارها القاضي (١). وهذا ينبني على أن الحلاق ليس بواجب على المحرم المُتِمّ، فعلى المحصر أولى. وينبني أيضًا على أن الحلق ... (٢).

قال القاضي (٣): فعلى هذا يحلُّ من إحرامه بأدنى ما يحظره الإحرام من طِيبٍ أو غيره. والأشبهُ أنه لا يحتاج إلى ذلك، بل بنفس الذبح.

والرواية الثانية: عليه أن يحلق رأسه؛ لأن الحلاق واجب، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه حلقوا رؤوسهم في عمرة الحديبية.

فصل

وينحر الهدي في موضع حصْرِه حيث كان من حلٍّ أو حرم، هذا هو المنصوص عنه (٤) في مواضع، وعليه أكثر أصحابه (٥).

وقال أبو بكر: إن أمكنه أن يبعث بالهدي حتى ينحر بمكة في الموضع بعث به، وإلا حلَّ يوم النحر.

قال ابن أبي موسى (٦): قال بعض أصحابنا: لا ينحر هدي الإحصار إلا بالحرم، لقوله {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: ٩٥]، وقوله: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى


(١) في «التعليقة» (١/ ٤٠٩).
(٢) بياض في النسختين.
(٣) في «التعليقة» (١/ ٤٠٩).
(٤) في المطبوع: «عن».
(٥) انظر «التعليقة» (٢/ ٤٦٢).
(٦) في «الإرشاد» (ص ١٧٣).