للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة (١): (وإنْ أكَلَ شاكًّا في طلوع الفجر لم يفسُد صومُه، وإن أكَل شاكًّا (٢) في غروب الشمس فسَدَ صومُه).

هذا منصوصُ أحمدَ وأصحابِه.

قال (٣) حرب: قيل لأحمد: رجل يتسحّر (٤) وقد طلع الفجرُ؟ قال: إذا استيقن بطلوع الفجر أعاد الصيام، وإن شكّ فليس عليه شيء، أرجو.

إلا أن القاضي ذكر في بعض المواضع: أنه لو أكل يظنُّ أن الفجرَ لم يطلع، كان عليه القضاء وإن كان الأصل بقاء الليل احتياطًا، كما لو أكل وظنّ أن الشمسَ غربت.

وكذلك ذكر ابن عقيل في بعض المواضع: من خاف طلوعَ الفجر، يجب عليه أن يمسِكَ جزءًا من الليل، ليتحقّق له صوم جميع النهار (٥)، وقاس عليه يوم الإغمام.

وذكر ابن عقيل في موضع آخر: أنه إذا أكَلَ ثمّ شكّ هل طلع الفجر أو غربت الشمس؟ ولم يَبِن (٦) له يقينُ الخطأ، فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يتيقّن وجودَ سبب القضاء.


(١). ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٠٣)، و «المغني»: (٤/ ٣٩٠ - ٣٩١)، و «الفروع»: (٥/ ٣٨ - ٤٠)، و «الإنصاف»: (٧/ ٤٣٩ - ٤٤٠).
(٢). العبارة في س: «ومن أكل .. (وسقطت الفجر) .. وإن كان شاكًّا .. ».
(٣). س: «في رواية حرب».
(٤). س: «تسحّر».
(٥). س: «اليوم».
(٦). س: «يبين».