للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا غسل رأسه أو خفَّه وأمرَّ (١) يده عليه أجزأ، لأنه مسح وزيادة. وإن لم يُمرَّ يده لم يجزئه في إحدى الروايتين، لأن الإمرار بعض المسح، ولم يأت به. وفي الأخرى: يجزئ لأنه أكثر من المسح.

ولو وقف تحت ميزاب أو مطر ليقصد الطهارة أجزأ إن أمرَّ يده. وإن لم يُمِرَّها ولم يَجْرِ لم يجزئه في أشهر الوجهين. فإن جرى فعلى روايتي الغسل. ولو أصابه ذلك من غير قصد، ثم أمرَّ يده عليه، أجزأه في أشهر الروايتين لأن الماء الواقع بغير قصد غير مستعمل، فإذا مسح به كان كما لو نقله بيده. وفي الأخرى: لا يجزئه (٢) لأنه لم يقصد نقل الطهور إلى محلِّه.

مسألة (٣): (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا).

ظاهر المذهب أن ترتيب الأعضاء على ما ذكر الله تعالى واجب، فإن نكَسَها أو غسَلَها جميعًا باغتماس أو تَوضِئةِ أربعةٍ (٤) لم يجزئه. فأمّا ما كان مخرجه في كتاب الله واحدًا كالوجه واليدين إذا قدّم بعضه على بعض، كتقديم ظاهر الوجه على باطن الفم والأنف، وتقديم اليسرى على اليمنى، فإنه جائز. وقد حكى أبو الخطاب (٥) وغيره فيه رواية [٥٧/أ] أخرى: أن الترتيب ليس


(١) في الأصل: "أو مر".
(٢) في المطبوع: "لا يجزئ"، والمثبت من الأصل.
(٣) "المستوعب" (١/ ٦٦)، "المغني" (١/ ١٨٩ - ١٩١)، "الشرح الكبير" (١/ ٢٩٨ - ٣٠١)، "الفروع" (١/ ١٨٧).
(٤) قراءة المطبوع: "يوضِّئه أربعةٌ".
(٥) في "الانتصار" (١/ ٢٦٥ - ٢٦٦)، وانظر: "شرح الزركشي" (١/ ١٩٩).