للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدها

أنه يستلم الركنين اليمانيين خاصة، ويكره استلام [غيرهما] (١). قال أحمد في رواية المرُّوذي (٢): «ولا تستلِمْ من الأركان شيئًا إلا ما كان من الركن اليماني والحجر الأسود، فإن زَحَمك الناس ولم يمكنك الاستلامُ فامضِ وكبِّر».

وذلك لما روي عن ابن عمر قال: «لم أرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يمَسُّ من الأركان إلا اليمانيين». رواه الجماعة إلا الترمذي (٣). وفي لفظٍ في «الصحيح» (٤): «لم أر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستلم (٥) من البيت ... » وفي لفظ (٦): «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني».

وعن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يَدَعُ أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفةٍ، وكان عبد الله بن عمر يفعله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي (٧). وفي لفظ لأحمد (٨): «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستلم هذين


(١) هنا بياض في النسختين.
(٢) سبق ذكرها.
(٣) أحمد (٥٣٣٨، ٥٨٩٤) والبخاري (١٦٦، ٥٨٥١) ومسلم (١١٨٧، ١٢٦٧) وأبو داود (١٧٧٢) والنسائي (٢٩٥٠) وابن ماجه (٢٩٤٦).
(٤) البخاري (١٦٠٩).
(٥) في المطبوع: «استلم» خلاف النسختين.
(٦) عند مسلم (١٢٦٧/ ٢٤٤).
(٧) أحمد (٤٦٨٦، ٥٩٦٥) وأبو داود (١٨٧٦) والنسائي (٢٩٤٧). وصححه ابن خزيمة (٢٧٢٣) والحاكم (١/ ٤٥٦).
(٨) رقم (٦٣٩٥).