للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنما جاز في كلّ مسجد لأن الله سبحانه عمَّ المساجدَ بالذِّكْر، ولم يخصّ مسجدًا دون مسجد، وهو اسمُ جمع معرَّف باللام، والمباشرةُ نكرةٌ في سياق النفي، فيكون معنى الكلام: لا تفعلوا شيئًا من المباشرة وأنتم عاكفون في مسجد من المساجد.

وله أن يلزم بقعةً بعينها لاعتكافه، وإن كُرِه ذلك لغيره، لأن (١) الاعتكافَ عبادةٌ واحدة، فلزوم (٢) المكان لأجلها كلزومه لصلاة واحدة، وإقراء قرآن في وقت، ونحو ذلك. وقيامه منه لحاجة لا تُسْقِط حقَّه منه؛ لأن مَن قام مِن مجلسٍ ثم عاد إليه، فهو أحقُّ به.

وأصلُ ذلك: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف في موضع بعينه من المسجد. قال نافع: «قد أراني (٣) ابنُ عمر الموضعَ الذي كان يعتكف فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المسجد» رواه مسلم (٤).

الفصل الثاني (٥)

أن المسجد هو المكان المبنيّ للصلوات الخمس، وبيتُ قناديله وسطحُه منه، وحوائطُه، والمنارةُ المبنية في حيطانه أو داخله. فلو اعتكف فيها أو صعد عليها جاز عند أصحابنا.


(١) س: «كان».
(٢) س: «فلزم».
(٣) ق: «رأى».
(٤) (١١٧١).
(٥) ينظر «المغني»: (٤/ ٤٧٢ - ٤٧٣)، و «الفروع»: (٥/ ١٣٩ - ١٤٠).