للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويستحبّ التعجيل إذا غاب القُرص مع بقاء تلك الحُمْرة الشديدة، ويُستدلّ على مغيبها باسوداد ناحية المشرق.

وإذا تيقّن أو غلب على ظنّه مغيبَها، جاز له الفطر، وليس عليه أن يبحث بعد ذلك، قاله أصحابنا.

فأما مع الشكّ، فلا يجوز له الفطر، والاختيار أن (١) لا يفطر حتى يتيقّن الغروبَ.

ويتخرّج على قول القاضي في مواقيت الصلاة أن لا يفطر حتى يتيقّن الغروبَ إذا لم يَحُل بينه وبين الشمس حائل؛ لأنهم أفطروا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم طلعت الشمس (٢)، وكذلك على عهد عمر (٣).

وعن ابن عباس قال: «إذا تسحّرتَ، فقلت: إني أرى ذاك الصبح، فكُلْ واشْرَبْ، وإن قلت: إني أظنّ ذاك (٤) الصبحَ، فكُلْ واشْرَبْ، وإذا تبيّن لك؛ فدع الطعامَ. وأما الإفطار، فلا تنظر إلى الشمس، فإن الشمس يواريها الجبالُ والسحاب، ولكن انظر إلى الأفق الذي يأتي منه الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، فإذا رأيتَ الليل، فأفطر» رواه سعيد (٥).


(١). «أن» ليست في س.
(٢). أخرجه البخاري (١٩٥٩).
(٣). بعده بياض في س. والأثر سبق تخريجه.
(٤). س: «ذلك».
(٥). لم أقف عليه بتمامه، وقد أخرج ابن الجعد في «مسنده» (٢٢٢) من طريق الحسن بن مسلم بن ينَّاق، عن ابن عباس قال: «إن الشمس يواريها السحاب والجبال والبيوت فلا تفطروا حتى يغسق الليل على الظراب».