للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والدمُ محرّم أكله، ولم يكن النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بإدخاله (١) الدمَ إلى فمه بآكِل ولا منهيّ عنه في هذه (٢) الحال.

فكذلك الأشياء إذا دخلت فم الصائم لا تضرّه، لكن يُكره ذلك إذا لم تَدْعُ إليه حاجةٌ؛ لأن فيه (٣) حومًا حول الحمى.

فأما إن كان لحاجة، مثل أن يذوق طَعْم القِدْر أو خَلًّا ونحوه مما يريد شراءه، أو يمضغ الخبزَ للصبي ونحو ذلك، ففيه روايتان:

إحداهما (٤): يكره.

قال في رواية حنبل: عن عكرمة، عن ابن عباس: لا بأس أن يذوق الصائمُ الخلَّ والشيءَ الذي يريد شراءَه ما لم يدخل حلقَه (٥).


(١). ق: «باحاله» خطأ.
(٢). المطبوع: «هذا».
(٣). ق: «فمه» خطأ.
(٤). س: «أحدهما».
(٥). أخرجه ابن أبي شيبة (٩٣٧٠)، والبيهقي: (٤/ ٢٦١) بنحوه. وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٣٦٩) من طريق آخر أيضًا عن ابن عباس، وفيه ضعف. وعلّقه البخاري في «صحيحه»: (٣/ ٣٠) بصيغة الجزم، ولفظه: «وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعّمَ القدرَ أو الشيء».