للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنصور، عن الحسن: أنه كان يمضغ الجوزَ والشيءَ لابنه (١) وهو صائم (٢).

قال أبو عبد الله: أَحَبُّ إليَّ أن يجتنب الصائمُ ذوقَ الشيء، فإن فَعَل لم يضرّه ولا بأس به. وهو (٣) اختيار أبي الخطّاب (٤).

والثانية: لا يكره.

قال في رواية أبي الحارث (٥): يُمضَغ للصبيّ الخبزُ في شهر رمضان ضرورةً.

وهذا قول أبي بكر وابن عقيل.

وقال القاضي: إذا (٦) كان الشيءُ الذي يذوقُه مما يتحلَّل إلى حلقه مثل الخلّ وغيره من الأشياء، مُنِع من ذلك. وإن كان مما لا (٧) يتحلَّل غالبًا كالخبز والقثّاء ونحو ذلك، جاز له ذلك.


(١). س: «لابن ابنه».
(٢). لم أقف عليه، وقد ذكره ابنُ قدامة في «المغني»: (٤/ ٣٥٩). وأخرج ابن أبي شيبة (٩٣٧١) عن هشام بن حسّان، عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يتطاعم الصائم العسل والسمن ونحوه ثم يمجّه.
(٣). س: «وهذا».
(٤). في «الهداية» (ص ١٦١). ثم قال: «فإن فعل فوجد طعمَه في حلقه أفطرَ».
(٥). هو: أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ، له عن الإمام مسائل كثيرة. ينظر «طبقات الحنابلة»: (١/ ١٧٧).
(٦). س: «إن».
(٧). سقطت «لا» من س، وفي ق: «كان ما لا» ثم سقط منها قوله: «يتحلل غالبا .. له ذلك».