للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والزينة، والمحرمة تُشبِهها في المنع من عقد النكاح، فكذلك في توابعه من الزينة والطيب. بخلاف الصائمة والمعتكفة، فإنها لا تُمنَع من عقد النكاح وإنما تُمنع من الوطء. ولأن زمان الإحرام يطول كزمان العدة، فالداعي إلى النكاح في المدة الطويلة وسيلة إليه في وقت النهي، بخلاف ما قصر زمانه، فإنه (١) قد يستغنى بوقت الحلّ عن وقت الحظْر.

وقال ابن أبي موسى (٢): على المحرم أن يجتنب النساء والطيب والكحل المطيَّب، والدواء الذي فيه طيب رَطْبًا كان أو يابسًا.

ثم قال (٣) فيما للمرأة وما تُمنَع منه: وليس لها أن تكتحل بما فيه طيب، وما لا طيب فيه.

ففرق في الكحل الساذَج بين الرجل والمرأة، لكن المعتدّة أشدّ من حيث تُمنع من الخروج من منزلها، فكانت أشدَّ من المحرمة. ولا فدية في الزينة؛ لأن المتزين لا يستمتع بذلك وإنما يستمتع به غيره منه، فأشبه ما لو طيَّب (٤) الميتَ، فإنه لا فدية عليه بذلك.

فأما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة، فيكتحل به ويفتدي. وإن لم يكن فيه طيب ولم يكن فيه زينة فلا بأس به، وإن كان فيه زينة مثل الكحل الأسود ونحوه، كُرِه له ذلك إذا قصد به الاكتحال للزينة لا


(١) «فإنه» ساقطة من المطبوع.
(٢) في «الإرشاد» (ص ١٦٠).
(٣) المصدر نفسه (ص ١٦٤). وليس فيه «وما لا طيب فيه».
(٤) بعدها في النسختين: «المحرم» وعليها علامة الحذف «حـ».