للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للمنفعة والتداوي، ولا فدية فيه عند أصحابنا. وإن قصد به المنفعة وكانت به ضرورة إليه، مثل أن يخاف الرمَدَ أو يكون أرمدَ أو نحو ذلك، ولم يقم غيره مقامه= جاز.

قال عبد الله (١): سمعت أبي يقول: ويغسل المحرم ثيابه، ويدخل الحمَّام، ويتداوى بالأكحال كلها ما لم يكن كحل فيه طيب.

وأما إن قام غيره مقامه، أو لم يكن ضرورة ولكن فيه منفعة، جاز على ما ذكره في رواية العباس بن محمد، لأنه قال (٢): يكتحل المحرم بالإثمد ما لم يُرِد به الزينة، الرجال والنساء. وكذلك على رواية عبد الله جوّز له التداوي بكل كحل لا طيب فيه، ولم يفصل بين أن يقوم غيره مقامه أو لا يقوم.

وأما على رواية ابن منصور (٣): لا تكتحل المرأة بالسواد إلا بالذَّرور. فيكره إذا كان فيه زينة، وإن لم يقصد به الزينة إذا لم تدعُ إليه ضرورة (٤).

وقد خصّ المرأة بالذكر؛ وذلك لما روى نُبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينَه وهو محرم، فأراد أن يكحَلَها، فنهاه أبان بن عثمان، وأمره أن يُضَمِّدها بالصَّبِر، وحدّثه عن عثمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يفعله. وفي رواية: فأرسل إليه أن اضْمِدْهما بالصَّبِر، فإن عثمان حدّث عن رسول الله في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضَمَّدَهما بالصَّبِر. رواه مسلم (٥).


(١) في «مسائله» (ص ٢٠٥).
(٢) كما في «المغني» (٥/ ١٥٦) دون ذكر الراوي.
(٣) هو الكوسج، انظر «مسائله» (٢/ ٥٤٣).
(٤) ط: «الضرورة» خلاف ما في النسختين.
(٥) رقم (١٢٠٤).