للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصحابنا؛ لأن الإحرام بالحج قبل أشهرٍ مكروه، وإن أراد أن يصرفه إلى عمرة مفردة جاز أيضًا فيما ذكره أصحابنا.

فإن طاف وسعى قبل أن يفرضه في شيء فقال القاضي في «المجرد» .... (١) وغيرهما: لا يعتدّ بذلك الطواف؛ لأنه طاف لا في حج ولا في عمرة. وقال: يتعين طوافه للعمرة.

المسألة الثانية (٢): أنه يجوز أن يحرم بالعمرة، ثم يُدخل عليها الحج، ويصير قارنًا؛ لأن في حديث ابن عمر وعائشة - رضي الله عنهم - المتقدم: «وبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهلّ بالعمرة، ثم أهلّ بالحج». متفق عليه. إلا أن هذا يحتمل أن يكون بعد انقضاء عمل العمرة. وفي حديث علي أنه لما رأى ذلك من عثمان أهلَّ بهما جميعًا (٣).

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع فأهللنا بعمرة (٤)، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٥): «من كان معه هديٌ فليهلَّ بالحج مع العمرة، ثم لا يحلُّ حتى يحلَّ منهما جميعًا» وذكرت الحديث، متفق عليه (٦).

وعن نافع قال: أراد ابن عمر - رضي الله عنهما - الحج عام حجَّت الحرورية في


(١) بياض في النسختين.
(٢) من المسائل (أو الفصول) التي تقدم ذكرها (ص ٢٨٢).
(٣) سبق تخريجه (ص ٣١٧).
(٤) «فأهللنا بعمرة» ساقطة من س.
(٥) «رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ليست في س.
(٦) البخاري (١٥٥٦، ١٦٣٨، ٤٣٩٥) ومسلم (١٢١١).