للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يلزمه من الصوم ما يلزم غيره. ولأن قبول قوله هنا فيه احتياط وتحرٍّ (١) فيجب اتّباعُه.

وعكسُه هلال الفطر، وكذلك هلال النحر، فإنما يُخاف مِن ردّ خبره ما يُخاف في قبوله؛ لأن الوقوف له وقت واحد، ولأن المرئيَّ بعيد لطيف، ونفس مطلعه غير معلوم لأكثر الناس، والأَبْصار مختلفة بين حديدٍ (٢) وكَليل. وكلُّ هذه الأسباب توجب جواز اختصاص بعض الناس برؤيته.

وحديث ابن عمر دليل على مَن رآه بين الناس، وهو وحديث ابن عباس دليل على حال الصحو؛ لأن عامة الرمضانات على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت (٣) في الصيف، وقول عمر وعلي نصّ في قبول قول الواحد مطلقًا.

وتُصلّى التراويحُ ليلتئذٍ إذا صمنا، وإذا ثبت ذلك عند الإمام، فقال القاضي: يلزم الصوم لكلِّ أحد، سواء قلنا: يُقبل فيه قول الواحد أو لا.

فأما سائر حقوق الآدميين من الآجال (٤) والإجارات والطلاق والعتق المعلّق ونحو ذلك، فإنه يثبت تبعًا على ما ذكره القاضي.

فصل (٥)

ويُقبل فيه شهادة الواحد سواء كان حرًّا أو عبدًا، وسواء كان رجلًا أو


(١) في النسختين: «وتحرّي».
(٢) س: «جديد» خطأ.
(٣) تكررت في س.
(٤) غير محررة في النسختين ولعلها ما أثبت.
(٥) ينظر «المغني»: (٤/ ١١٩)، و «الفروع»: (٤/ ٤١٦ - ٤١٧).