للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومثل هذا يشتهر ولم يُنكَر، فصار إجماعًا.

وما نُقل عن عثمان (١)، فهو مرسل، ولعله أراد هلال الفطر.

وعن (٢) عبد الملك بن ميسرة، قال: شهدتُ المدينةَ في عيد، فلم يشهد على الهلال إلا رجل واحد، فأمرهم ابنُ عمر أن يجيزوا شهادته. رواه حرب (٣)، وذكره أحمد (٤)، وقال: ابنُ عمر أجازَه وحدَه وأمَرَه وأمرَ الناسَ بالصيام.

ولأنه إخبار بعبادة لا يتعلّق بها حقُّ آدميّ، فقُبل فيها قول الواحد، [ق ٢٢] كالإخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكالإخبار عن مواقيت الصلاة، وجهة الكعبة، وعكسُه هلال الفطر والنحر؛ فإنه (٥) يتعلَّق بها حقّ آدميّ من إباحة الأكل والإحلال من الإحرام.

ولأنه خبرٌ عما يلزم به عبادة يستوي فيها المُخْبِر [وغيرُه] (٦)، فقُبِل فيها قول الواحد كالأصل.

ولأنه إنما اعْتُبِر العددُ في الشهادات خوف التهمة، وهي منتفية هنا؛ لأنه


(١) من عدم إجازته شهادة الواحد، وقد سبق.
(٢) س: «وعند».
(٣) ورواه أيضًا أحمد في «مسائل عبد الله»: (٢/ ٦١٧)، وابن أبي شيبة (٩٥٥٩)، والطبري في «تهذيب الآثار» (١١٢٧ - ١١٢٩)، من طرق عن سليمان الشيباني، عن عبد الملك به. وفي بعض طرقه شك هل هو «هلال صوم أو إفطار» وفي بعضه إطلاق.
(٤) في مسائل عبد الله، الموضع السالف.
(٥) س: «لأنه»، وفي المطبوع: «فإن».
(٦) زيادة يكتمل بها السياق.