للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سِماك عن عكرمة مرسلًا، ولم يذكر [القيام] (١) أحدٌ إلا حماد بن سلمة.

وهذا نصٌّ مبين أنهم إنما صاموا بمجرّد شهادة مسلم واحد.

وأيضًا ما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كنت مع البراء بن عازب وعمر بن الخطاب في البقيع ننظر إلى الهلال، فأقبل راكبٌ، فتلقَّاه عمر، فقال: من أين جئت؟ أمِن المغرب؟ وفي رواية: قال: من الشام. فقال: أهللتَ؟ قال: نعم. قال عمر: الله أكبر، إنما يكفي المسلمين رجلٌ واحد. رواه أحمد في «المسند» (٢)، وسعيد وحرب.

وعن فاطمة بنت حسين، عن عليّ: أنه أجاز شهادة رجل على هلال رمضان وقال: «لأن أصوم يومًا من شعبان أحبّ إليَّ من أن أفطر يومًا من رمضان» رواه سعيد وحرب (٣). وذكر أحمدُ عن ابن عمر نحوَه.


(١) سقطت من النسختين، والإكمال من المصدر.
(٢) (١٩٣، ٣٠٧). ورواه أيضًا عبد الرزاق (٧٣٤٣) وابن أبي شيبة (٩٥٥٨) والدارقطني (٢١٩٥) والبيهقي: (٤/ ٢٥٨ - ٢٥٩) كلهم من طريق عبد الأعلى الثعلبي، عن ابن أبي ليلى به. وفي بعض طرقه تصريح بأن هذا كان في هلال شوال، وليس في هلال رمضان كما يوهمه إيراد المصنف له مستدلًّا به.
قال الدارقطني: «كذا رواه عبد الأعلى عن ابن أبي ليلى، وعبد الأعلى ضعيف وابن أبي ليلي لم يُدرك عمر، وخالفه أبو وائل شَقيق بن سلمة فروى عن عمر أنه قال: لا تفطروا حتى يشهد شاهدان، حدث به الأعمش ومنصور عنه». ثمّ أخرج ذلك من طريقهما. وأسند البيهقي عن العباس الدوري قال: سئل يحيى بن معين عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عمر، فقال: لم يَرَه. فقلت له: الحديث الذى يُروى كنا مع عمر نتراءى الهلال؟ فقال: ليس بشئ».
(٣) سبق تخريجه. وفيه انقطاع.