(٢) (١٩٣، ٣٠٧). ورواه أيضًا عبد الرزاق (٧٣٤٣) وابن أبي شيبة (٩٥٥٨) والدارقطني (٢١٩٥) والبيهقي: (٤/ ٢٥٨ - ٢٥٩) كلهم من طريق عبد الأعلى الثعلبي، عن ابن أبي ليلى به. وفي بعض طرقه تصريح بأن هذا كان في هلال شوال، وليس في هلال رمضان كما يوهمه إيراد المصنف له مستدلًّا به. قال الدارقطني: «كذا رواه عبد الأعلى عن ابن أبي ليلى، وعبد الأعلى ضعيف وابن أبي ليلي لم يُدرك عمر، وخالفه أبو وائل شَقيق بن سلمة فروى عن عمر أنه قال: لا تفطروا حتى يشهد شاهدان، حدث به الأعمش ومنصور عنه». ثمّ أخرج ذلك من طريقهما. وأسند البيهقي عن العباس الدوري قال: سئل يحيى بن معين عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عمر، فقال: لم يَرَه. فقلت له: الحديث الذى يُروى كنا مع عمر نتراءى الهلال؟ فقال: ليس بشئ». (٣) سبق تخريجه. وفيه انقطاع.