للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُذكر، مع أن الحاجة داعية (١)، والظاهر أنه لم يُفعَل؛ لأن الجلباب متى أرسل مسّ بَشرةَ (٢) الوجه؛ ولأن في مجافاته مشقة شديدة، والحاجة إلى ستر الوجه عامة. وكلُّ ما احتيج إليه لحاجة عامة أُبِيح مطلقًا، كلبس السراويل والخفّ. فعلى هذا التعليل إن باشر لغير حاجة الستر ... (٣).

ولأن وجه المرأة كبدن الرجل وكيد المرأة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القُفّازَين»، ولم ينهها عن تخمير الوجه مطلقًا. فمن ادعى تحريم تخميره مطلقًا فعليه الدليل، بل تخصيص النهي بالنقاب وقِرانُه بالقفّاز دليل على أنه إنما نهاها عما صُنع لستر الوجه، كالقفّاز المصنوع لستر اليد، والقميص المصنوع لستر البدن.

فعلى هذا يجوز أن تخمِّره بالثوب من أسفل ومن فوق، ما لم يكن مصنوعًا على وجه يثبت على الوجه، وأن تخمِّره بالمِلْحفة وقت النوم. ورأس الرجل بخلاف هذا كله. وقال ابن أبي موسى (٤): ومتى غطَّت وجهها أو تبرقعت افتدتْ.

فصل

ولا يجوز للمحرمة لبس القُفَّازين ونحوهما؛ وهو كل ما يصنع لستر اليدين إلى الكوعين. هذا نصُّه (٥) ومذهبه، لا خلاف فيه. وكلام الشيخ هنا


(١) «داعية» ساقطة من المطبوع.
(٢) في المطبوع: «من ببشرة» خطأ.
(٣) بياض في النسختين.
(٤) في «الإرشاد» (ص ١٦٤).
(٥) كما في «التعليقة» (١/ ٣٣٧).