للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن أبي موسى (١): إن احتاجتْ سدلتْ.

لكن عليها أن تُجافي ما تسدله عن البشرة، فإن أصاب البشرة باختيارها افتدت، وإن وقع الثوب على البشرة بغير اختيارها رفعتْه بسرعة، ولا فدية عليها، كما لو غطى ... (٢).

فإن لم ترفعه عن وجهها مع القدرة عليه افتدتْ، هذا قول القاضي وأصحابه وأكثر متأخري أصحابنا (٣)، وحملوا مطلق كلام أحمد عليه، لأنه قال (٤): إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها، قالوا: لأن وجه المرأة كرأس الرجل بدليل ما روي ... (٥). ورأس الرجل لا يجوز تخميره بمخيط ولا غير مخيط, فكذلك وجه المرأة. لكن موجب هذا القياس أن لا تخمِّر وجهها بشيء منفصل عنه كرأس الرجل وهذا غير صحيح.

والذي يدل عليه كلام أحمد وقدماء أصحابه: جواز الإسدال، سواء وقع على البشرة أو لم يقع؛ لأن أحمد قال: تسدل الثوب، وقال ابن أبي موسى (٦): إحرامها في وجهها، فلا تغطِّيه ولا تتبرقع، فإن احتاجت سدلت على وجهها. لأن عائشة ذكرت أنهن كنّ يُدلين [ق ٢٩٠] جلابيبهن على وجوههن من رؤوسهن، ولم تذكر مجافاتها، فالأصل عدمه؛ لاسيما وهو لم


(١) في «الإرشاد» (ص ١٦٤).
(٢) بياض في النسختين.
(٣) انظر «الإنصاف» (٨/ ٣٥٥).
(٤) كما سبق في رواية أبي طالب.
(٥) بياض في النسختين.
(٦) في «الإرشاد» (ص ١٦٤).