للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب (١): وإحرام الرجل في رأسه، ولا يغطِّي رأسه (٢)، ومن نام فوجد رأسه مغطًّى فلا بأس، والأذنان من الرأس. يخمِّر أسفلَ من الأذنين وأسفلَ من الأنف. والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تُخمِّروا رأسه» (٣). فأذهبُ إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: وإحرام المرأة في وجهها، لا تنتقب و [لا] تتبرقع، وتُسدلِ الثوب على رأسها من فوق، وتلبس من خزِّها وقَزِّها (٤) ومعصفرها وحُليِّها في إحرامها، مثل قول عائشة - رضي الله عنها -.

وذلك لما روت عائشة قالت: «كان الرُّكبان يمرُّون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات، فإذا حَاذَوا (٥) بنا سَدَلَتْ إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه». رواه أحمد - رضي الله عنه -، وأبو داود وابن ماجه (٦).

ولو فعلت ذلك لغير حاجة جاز، على ما ذكره أحمد - رضي الله عنه -.


(١) في «التعليقة» (١/ ٣٥٦) فقرة منها.
(٢) «ولا يغطي رأسه» ساقطة من المطبوع.
(٣) أخرجه البخاري (١٢٦٥) ومسلم (١٢٠٦) من حديث ابن عباس.
(٤) «وقزّها» ساقطة من المطبوع.
(٥) في النسختين: «جادوا». وفي هامشهما: «لعله جازوا». والمثبت من مصادر التخريج.
(٦) أحمد (٢٤٠٢١) وأبو داود (١٨٣٣) وابن ماجه (٢٩٣٥) من طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة. ويزيد ضعيف الحديث. وله شاهد من حديث فاطمة بنت المنذر قالت: «كنا نخمّر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق». رواه مالك في «الموطأ» (١/ ٣٢٨) ــ واللفظ له ــ وابن خزيمة (٢٦٩٠) والحاكم (١/ ٤٥٤).