للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يصبه الماء في الغسل والوضوء في أحد الوجهين. وفي الآخر، وهو قول أبي بكر (١): يستعمل الجنُب ما وجد دون المحدِث، لأن الجنب يرتفع حدثه عمّا غسَله. وإذا وجد بعد ذلك ماءً غسَل بقيةَ بدنه، لأن الموالاة لا تجب في الغسل؛ بخلاف المحدِث فإنَّ الموالاة واجبة في الوضوء، فلا يستفيد بغسل البعض فائدةً. ولهذا شُرع في الجماع غسلُ بعض بدن الجنب عند النوم والأكل والجماع، ولم يُشرَع غسلُ بعض أعضاء المحدِث.

والأول قول أكثر أصحابنا، لما تقدَّم في التي قبلها، ولأنه من شروط الصلاة، فالعجزُ عن بعضه لا يُسقِط الممكَن منه كالسترة وغسل النجاسة. ونقضوا التعليل بالموالاة بما إذا كان بعضُ أعضائه جريحًا وكمن يُحسِن (٢) بعضَ الفاتحة. ثم قد يمكن الموالاة إذا وجد ماءً قبل جفاف الأعضاء. ثم عجزهُ (٣) عن الموالاة إذا (٤) أسقطها لم يسقط (٥) ما هي شرطٌ له، وهو الغسل، كشرائط غيرها (٦).

فصل

وإذا كان [١٦٠/ب] الماء الذي وجده الجنبُ يكفي أعضاء الوضوء غسَلَها به ناويًا عن الحدثين، فتحصل له الطهارة الصغرى وبعض الكبرى،


(١) انظر: «المبدع» (١/ ١٨٥).
(٢) في المطبوع: «بخس»، وهو أقرب إلى رسم الأصل، وهو تصحيف.
(٣) في الأصل والمطبوع: «عجز».
(٤) في الأصل: «إذ».
(٥) في الأصل والمطبوع: «تسقط».
(٦) في الأصل: «وغيرها».