للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا هي في معنى المنصوص.

فأما توكيلُ غيره أو التوكُّل له ... (١).

مسألة (٢): (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزلَ بها ففيها بدنةٌ، وإلا ففيها شاةٌ).

في هذا الكلام مسألتان:

إحداهما: أن المحرم لا يجوز له أن يباشر لشهوةٍ، سواء في ذلك القُبلة والغمز والوطء دون الفرج وغير ذلك، وسواء باشر امرأة أو صبيًّا أو بهيمةً ... (٣)، ولا يحلُّ له الاستمناء (٤) ولا النظر لشهوة.

عن ميمون بن مهران: أن عائشة سئلت ما يحلُّ للصائم من امرأته؟ قالت: كل شيء ما خلا الفرج، قيل لها: ما يحلُّ للرجل من امرأته (٥) إذا كانت حائضًا؟ قالت: ما فوق الإزار، قيل لها: ما يحرم عليه (٦) إذا كانا محرمين؟ قالت: كل شيء إلا كلامها. رواه أحمد (٧).


(١) بياض في النسختين.
(٢) انظر «المستوعب» (١/ ٤٧٨) و «المغني» (٥/ ١٧٠) و «الفروع» (٥/ ٤٦١) و «الشرح الكبير مع الإنصاف» (٨/ ٣٥١).
(٣) بياض في النسختين.
(٤) في المطبوع: «الاستمتاع» خلاف ما في النسختين.
(٥) «قالت ... امرأته» ساقطة من س.
(٦) «عليه» ساقطة من المطبوع.
(٧) لم أجده عنده، وقد أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٠٨٩) والدارمي (١٠٧٨) مختصرًا بذكر السؤال عن الحائض فقط. وأخرج الدارمي (١٠٧٩) نحوه ــ دون السؤال عن الصائم ــ من رواية مسروق عن عائشة، وإسناده صحيح.