للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في رواية عبد الله (١): إذا كان تخاف المرأةُ اللّوزتين (٢) تُفطر إذا كانت تخاف على نفسها.

وقال أبو بكر: والمريض إذا خشي على نفسه أو على بعض أعضائه التلفَ يفطرُ.

وإذا احتاج إلى أن يُفطر ببعض أسباب الفطر جاز له غيره، مثل أن يحتاج إلى كحل عينه أو إلى الجماع لإزالة الشّبَق.

وهل يخرَّج (٣) على هذا فِطْر المسافر بالجماع، ويُفرّق بين من جاز له الفطر وحَرُم عليه؟

قال فيما إذا احتاج إلى مداواة عينه: يفطر ويعالجها.

وفي معنى المريض: الصحيحُ الذي يخاف من الصوم مرضًا أو جهدًا شديدًا، مثل مَن به عُطاش (٤) لا يقدر في الحرّ على الصوم، وهو يقدر عليه في الشتاء، أو امرأة قد حاضت (٥) والصومُ يُجهِدها.

قال في رواية ابن هانئ (٦): الجاريةُ تصومُ إذا حاضت، فإن أجهدها فلتفطر ولتقض.


(١) (٢/ ٦٥٩). وساق المؤلف نص الرواية بمعناها كعادته.
(٢) في النسختين والمطبوع: «اللوزتان» والوجه ما أثبتّ.
(٣) في النسختين: «خرج»، والصواب ما أثبت.
(٤) سبق التعريف به.
(٥) أي صارت بالغةً بالحيض.
(٦) ليس في المطبوع من مسائله. وذكرها في «المغني»: (٤/ ٤٠٥) دون نسبتها إليه.