للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأبو داود والترمذي والنسائي (١).

لكن يستحبُّ له الوضوء لذلك (٢)، لما روى المهاجر بن قنفذ أنه سلَّم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ، فلم يردَّ عليه حتى فرغ من وضوئه، فردَّ عليه، وقال: «إنه لم يمنعني أن أردَّ عليك إلا أنِّي كرهتُ أن أذكر الله إلا على طهارة». رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (٣).

وعن أبي جَهْم (٤) بن الحارث قال: أقبل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمَل، فلقيه رجلٌ، فسلَّم عليه، فلم يردَّ عليه السلام، حتى أقبل على الجدار، فمسَح وجهه ويديه، ثم ردَّ عليه السلام. متفق عليه (٥).

وكذلك يستحبُّ الوضوء لكلِّ صلاة، في المشهور من الروايتين. وفي الأخرى: لا فضل فيه، كما لو توضَّأ مرارًا ولم يصلِّ بينهما، ولأنَّ الوضوء إنما يراد لرفع الحدث، فإذا لم يكن محدِثًا لم يستحبَّ له، بخلاف الغسل فإنه يشرع للتنظيف. والصحيح: الأول، لما روى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتُهم عند كلِّ صلاة [١٣٩/ب] بوضوء، ومع كلِّ


(١) أحمد (٣٣٨١)، وأبو داود (٣٧٦٠)، والترمذي (١٨٤٧)، والنسائي (١٣٢).
قال الترمذي: «حديث حسن»، وصححه ابن خزيمة (٣٥).
(٢) في الأصل والمطبوع: «كذلك».
(٣) أحمد (١٩٠٣٤)، وأبو داود (١٧)، وابن ماجه (٣٥٠).
وصححه ابن خزيمة (٢٠٦)، وابن حبان (٨٠٣).
(٤) كذا في الأصل و «صحيح مسلم». والصواب: «أبو الجهيم» كما في «صحيح البخاري». وكذا في المطبوع.
(٥) البخاري (٣٣٧) ومسلم (٣٦٩).