للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأول، وكان بمنزلة من كفَّر قبل الحِنث.

مسألة (١): (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاةٌ، فإن لم يجد فصيام (٢) ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجع).

هذا الهدي واجب بنص القرآن والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: ١٩٦].

وبالسنة كما تقدم عن ابن عمر، وبالإجماع.

وفيه فصول:

الأول في الهدي

ويُجزئ فيه ما يُجزئ في الأضحية، وهو بَدَنة أو بقرة أو شاة أو شِرْك في دم؛ لأن الله قال: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}، والغنم: الهدي، بدليل قوله في جزاء الصيد: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}، ولا يقال: فقد يدخل في الجزاء ما لا يدخل في مطلق الهدي من الصغير والمعيب ويُسمَّى هديًا؛ لأن ذلك إنما وجب باعتبار المماثلة المذكورة في قوله: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}، وفي آية التمتع أُطلِق الهدي، ولم يُعتبر فيه مماثلة شيءٍ؛ ولأن ذلك يدلُّ على أن المعيب والصغير من الأزواج الثمانية يكون هديًا، وهذا صحيح، كما أن الرقبة المعيبة تكون رقبة في العتق، لكن الواجب في مطلق [ق ٣٠٣] الهدي والرقبة إنما يكون صحيحًا على الوجه المشروع.


(١) انظر المسألة في «المستوعب» (١/ ٥٤٧) و «المغني» (٥/ ٣٦٠، ٤٤٧).
(٢) في المطبوع: «فيصام».