للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأمَّا الحجّ فلا يجب عليه قبل الاحتلام قولًا واحدًا، لقوله: «أيُّما صبيٍّ حجَّ به أهلُه ثم احتلم، فعليه حَجَّة أخرى» وهذا يروى مرسلًا وموقوفًا على (١) ابن عباس (٢).

وكذلك لو بلغ بالسنِّ أو الإنبات ولم يحتلم لم يجب عليه.

ولو (٣) حجَّ بعد البلوغ بالسنِّ ثم [٢١٧/أ] احتلم لزمه إعادةُ الحج في رواية منصوصة، على ظاهر الحديث الوارد فيه؛ ولأنَّ السنَّ والإنبات (٤) ليس هو في (٥) الحقيقة الإدراك، لأنَّ الله إنما علَّق الأحكامَ ببلوغ الحلُم بقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} [النساء: ٦]، وقوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ} [النور: ٥٩]، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا


(١) في الأصل والمطبوع: «عن» والمثبت من (ف).
(٢) أما المرسل فأخرجه أبو داود في «المراسيل» (١٣٤) من حديث محمد بن كعب القرظي، وفي إسناده انقطاع.
وأما الموقوف فأخرجه ابن أبي شيبة (١٥١٠٥)، وابن خزيمة (٣٠٥٠)، والبيهقي (٥/ ١٧٩) بإسناد صحيح.

وجاء من وجه آخر مرفوعًا عند ابن خزيمة (٣٠٥٠)، والحاكم (١/ ٤٨١)، والطبراني في «الأوسط» (٣/ ١٤٠)، وابن حزم في «المحلى» (٧/ ٤٤) وصححه، ووافقه ابن الملقن في «البدر المنير» (٦/ ١٥). ورجح وقفه ابن خزيمة والبيهقي، وابن دقيق العيد في «الإلمام» (١/ ٣٦٧).
انظر: «بيان الوهم» (٢/ ٥٨٤ - ٥٨٧)، «نصب الراية» (٣/ ٦ - ٧).
(٣) في (ف): «حتى لو».
(٤) في (ف): «أو الإنبات»، وقد سقط منها واو العطف قبل «لأن» أيضًا.
(٥) سقط «في» من الأصل، فأثبت في المطبوع: «حقيقة الإدراك».