للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مع الإنسان؛ بخلاف اللحم فإنَّ تأثيره عن طبيعة وخليقة فيه، فيحتاج إلى شيء يزيله، فلذلك (١) صار هنا واجبًا دون ذلك.

وفي انتقاض الوضوء باللحوم المحرَّمة روايتان:

إحداهما: [تنقض] (٢) نصَّ عليها في لحم الخنزير. وخصَّ أبو بكر النقضَ به لتغليظ تحريمه (٣). وعمَّمه (٤) غيرُه في جميع اللحوم المحرَّمات، لأنه (٥) أولى بالنقض من لحوم الإبل.

والثانية: لا تنقض. حكاها جماعة من أصحابنا، واختارها كثير منهم، إذ لا نصَّ فيه، وليس القياس بالبيِّن حتى تقاس على المنصوص. وكذلك لا ينتقض (٦) بما يحرُم من غير (٧) اللحوم.

وأما الوضوء من سائر المطاعم: مباحِها (٨) ومحرَّمِها، فليس بواجب ولا مستحبّ، لكن يستحبّ غسلُ اليد والفم من الطعام، كما يذكر إن شاء الله تعالى في موضعه؛ إلا ما مسَّته النار ففي استحباب الوضوء منه وجهان:


(١) في الأصل والمطبوع: «فكذلك».
(٢) الزيادة من المطبوع.
(٣) في «الفروع» (١/ ٢٣٦): «وعنه: اللحم. وعنه: لحم الخنزير. قال أبو بكر: وبقية النجاسات تخرَّج عليه. حكاه ابن عقيل».
(٤) في المطبوع: «وعمَّم»، والمثبت من الأصل.
(٥) كذا في الأصل والمطبوع. والضمير المفرد المذكر للفظ الجميع.
(٦) في الأصل والمطبوع: «ينقض».
(٧) في الأصل: «غير من».
(٨) في المطبوع: «مباحا»، خطأ.