للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهذا محمول على ما إذا ظهرت ... (١).

فأما الحليُّ والحرير ونحو ذلك فلا بأس به للمحرمة، نصَّ عليه كما تقدّم. وعنه ما يدلُّ على الكراهة، قال في رواية محمد بن [أبي] حرب الجَرْجَرائي (٢) وقد سئل عن الخضاب للمحرم، قال: ليس بمنزلة طِيْب، ولكنه زينة، وقد كره الزينةَ عطاء للمحرم.

فقد أخذ بقول عطاء، والمنقول عن عطاء أنه كان يكره للمحرمة الزينة كلها الحُليَّ وغيره. رواه سعيد عن أبي معاوية (٣) عن ابن جريج عنه (٤). ورُوِي عنه أيضًا: أنه كان يُكْرَه للمحرمة الثوبُ المصبوغ بالعُصْفر (٥)، أو ثوبٌ (٦) مسَّه زعفران أو شيء من الطيب، رواه سعيد أيضًا.

فصل

وأما الزينة في البدن مثل الكحل والخضاب ونحوهما، فقال أحمد في رواية العباس بن محمد (٧): ويكتحل بالإثمد المُحرِم ما لم يُرِد به الزينة،


(١) بياض في النسختين.
(٢) كما في «التعليقة» (١/ ٣٩٠). والزيادة بين المعكوفتين من «طبقات الحنابلة» (١/ ٣٣١).
(٣) «عن أبي معاوية» ساقطة من المطبوع.
(٤) وروى ابن أبي شيبة (١٤٤٢١، ١٤٤٢٣، ١٤٤٢٤) من طريق ابن جريج وغيره عن عطاء قولَه بكراهة الحليّ.
(٥) في المطبوع: «بالمعصفر»، خطأ.
(٦) في المطبوع: «بثوب».
(٧) انظر «المغني» (٥/ ١٥٦).