للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: الرجال والنساء؟ قال: نعم.

وقال في رواية إسحاق بن منصور (١): ولا تكتحل (٢) المرأة بالسواد إلا بالذَّرور (٣).

وقال في رواية محمد بن أبي حرب (٤) وقد سئل عن الخضاب للمحرم فقال: ليس بمنزلة الطيب، ولكنه زينة وقد كره الزينة عطاء للمحرم.

وقال في رواية الميموني (٥): الحِنَّاء مثل الزينة، ومن يرخِّص في الريحان يرخِّص فيه.

وقال في رواية حنبل وسئل عن المحرم يخضب رِجْله بالحنّاء إذا تشقَّقت، فقال: الحنّاء من الزينة، ومن يرخِّص في الريحان يرخِّص في الحنّاء.

قال أصحابنا: تُكره الزينة للمحرم، وتُمنَع المحرمة من الزينة، ولا فدية في الزينة.

ويحتمل كلام أحمد أنه لا يكره الزينة؛ لأنه رخَّص في الحليِّ، ولم يجزم بالكراهة وإنما نقله عن عطاء؛ لأن الزينة من دواعي النكاح فكره للمحرم كالطيب، ولأن المعتدَّة لما مُنِعت من النكاح مُنِعت من الطيب


(١) الكوسج في «مسائله» (١/ ٥٤٣).
(٢) في المطبوع: «ولا تكحل».
(٣) ما يُذَرّ في العين.
(٤) في المطبوع: «محمد بن حرب» خطأ. وهو محمد بن أبي حرب الجرجرائي، كما سبق التنبيه عليه قريبًا. والرواية في «التعليقة» (١/ ٣٩٠). وقد سبق ذكرها.
(٥) كما في «التعليقة» (١/ ٣٩٠).