ولا يستحب أن يقصد في نيته أو لفظه نيةَ اليوم الذي يصلِّي فيه، ولا استقبال القبلة. ذكره الآمدي. وكذلك نية العدد إن كان مقيمًا أو مسافرًا (١)، لأن هذا من شرط صحة الصلاة، فلو شُرِع ذكرُه لشُرع ذكرُ جميع الشرائط والأركان. ولأنَّ المصلِّي وإن كان ينقسم إلى مستقبل وغيره كالخائف ونحوه، والصلاةُ وإن كانت تنقسم إلى رباعية كصلاة المقيم، وثنائية كصلاة المسافر، فإنَّ الحالة التي هو عليها تُميِّز بين الواجب عليه وغيره، وتميِّز بين الواقع وغيره.
فصل
والمنذورة كالمكتوبة في افتقارها إلى التعيين، وإلى نية القضاء والأداء إن كانت كذلك، عند من يقول به.
فأمَّا التطوع، فإن كان مقيَّدًا بوقت أو سبب، كالسُّنن الرواتب والضحى وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح، فإنه يفتقر إلى التعيين، وإلى نية القضاء أو الأداء عند من يقول به. وكذلك تفتقر صلاة العيد والجنازة إلى نية الفرض على الكفاية، عند من يقول باشتراط نية الفرضية، فيما ذكره بعض أصحابنا.
(١) في الأصل: «مقيما بمسافر» وبينهما بياض بقدر كلمة. والمثبت من المطبوع، ولم ينبِّه محققه على ما في النسخة وتصحيحه.