للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى الأقوال الثلاثة، إذا نوى صلاةً بعينها أداء أو قضاء لم تُجزِئه عن غيرها، مثل أن ينوي ظهرًا حاضرًا، وتكون عليه فائتة، فإنه لا يجزئه عن الفائتة. أو ينوي ظهر (١) أمس يعتقد أنها عليه، ثم تبيَّن أنها ليست عليه، فإنها لا تجزئه [عن] (٢) ظهر اليوم، سواء كانت فائتة أو حاضرة.

ومن أصحابنا من خرَّج وجهًا بالإجزاء إلغاءً لوصف التعيين، كما ألغينا وصف القضاء والأداء عند الاشتباه لأنهما من جنس واحد. وهذا ضعيف، لأنَّ هذا نوى صلاةً لم تكن عليه، فكيف تجزئه عمَّا هو عليه؟ خلافَ وصف القضاء والأداء، فإنه لا يُخِلُّ بعين المكتوبة، ولأنه لم يقصد امتثال الأمر فيما يحكيه فيبقى في عهدته. ولأنه لا يلزم من انصراف النية إليه عند الإطلاق انصرافُها إليه إذا نوى غيرَها كنية الفريضة. ولأنه لو أخرج زكاةَ ماله الغائب، فبان تالفًا، لم يُجزِئه عن الحاضر. ولو كفَّر عن يمين لحِنثٍ (٣) عيَّنه بنيته، ثم بان أنه لم يحنث= لم يُجزئه عن يمين أخرى إذا كان الواجب عليه [ص ٢٢٧] كفارتين (٤)، ففي الصلاة أولى.

ولو كان عليه فائتتان من جنس، فنوى إحداهما لا بعينها، أجزأه في أحد الوجهين، لاتحاد الجنس كالزكوات والكفارات. وهذا اختيار الآمدي وغيره. وفي الآخر لا تجزئه حتى ينوي الأولى منهما، لأن الترتيب شرط،


(١) في الأصل: «ظهرًا».
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) في الأصل: «بحنث»، وقال الناسخ في حاشيته: «كان لحنث، ثم حكت اللام». وقد حذفها محقق المطبوع دون تنبيه.
(٤) كتب الناسخ فوقها: «لعله كفارتان»، وقد أخطأ.