عليه فائتة لم يحتَجْ أن ينوي يومَها اتفاقًا. وكذلك لو كان عليه فائتتان من جنس كفاه أن يصلِّي إحداهما، ينوي أنها السابقة، وإن لم يعيِّن يومها. فعلى هذا يجزئه في الصورة الثانية. ويجزئه في الصورة الأولى، ويقع عن الفائتة إذا كان ذاكرًا لها، لأن فعلها قبل الحاضرة واجب، إلا أن يكون الوقت قد ضاق، فيقع عن الحاضرة.
والوجه الثالث: تعتبر النية للفائتة دون الحاضرة، لأنَّ وقت الحاضرة يوجب انصراف النية إليها، وإن جاز أن يفعل غيرها، بخلاف الفائتة.
فأما إن نوى ظهر يومه معتقدًا بقاء الوقت فتبيَّن فواته، أو معتقدًا فواته فتبيَّن بقاؤه، أو غير معتقد شيئًا، ناويًا ظهر يومه من غير أن يخطر بقلبه وصفُ القضاء أو الأداء= أجزأه قولًا واحدًا. وكذلك لو نوى الظهر التي عليه قبل اليوم في الفائتة وشبه ذلك، لأنه قد عيَّن الصلاة التي وجبت عليه في وجه لا تشتبه بغيرها، وذلك كافٍ فإنَّ نية القضاء والأداء تلزم ذلك، وكلُّ صفةٍ لازمةٍ لما نواه لا يجب أن ينويها.
ولهذا قلنا: لا يجب أن ينوي كونها أربع ركعات إذا كانت حاضرةً، ولا أن ينوي وصفَ الأداء إذا قصَد فعلَها في وقتها، ولا أن ينوي وصفَ القضاء إذا قصَد فعلَها بعد خروج وقتها، قولًا واحدًا، لأنَّ ذلك تابع لازم لما نواه.
ولو كان عليه ظهران فائتة وحاضرة، فصلَّاهما، ثم ذكر أنه ترك شرطًا من إحداهما، لا يعلم عينَها= أجزأته صلاة واحدة ينوي بها ما عليه، على الوجه الثاني. وعلى الأول والثالث، تلزمه صلاتان.