للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعسُر عليها [ق ٣٩] الصيامُ؛ فعليهما (١) إطعام مسكين كلّ يوم حتى ينقضي شهرُ رمضان» (٢) رواهن سعيد.

الفصل الثاني: في المرضع

وهي كالحامل وأولى منها بوجوب الفدية؛ لأنها إنما (٣) ترضعُ الطفلَ باختيارها في الجملة، بخلاف الحامل فإنها لا تستطيع مفارقةَ الجنين، وحكمها حكم الحامل في جميع أمورها كما تقدم، فإنها تخاف على ولدها إذا صامت بتغير اللبن أو نقصه، وقد تخاف على نفسها إذا صامت وأرضعَتْه بأن يُضْعِفها إرضاعُه.

ووجوبُ الفدية هنا إذا خافت على نفسها ظاهر؛ فإنها قادرةٌ على الصوم، وإنما إرضاعُها الذي يُضْعِفها، وهو فِعْلٌ لها.

ومَن استباح المحظورات بفعله وجبت عليه الكفّارة وإن كان جائزًا. ولهذا تجب الكفّارة بالحِنث في اليمين إذا فَعَله وإن كان واجبًا، ولو فُعِل به لم يكن عليه كفّارة (٤)، وكذلك محظورات الإحرام، والفرق بينها وبين المسافر (٥).


(١) في النسختين: «فعليها» والتصويب من المصادر.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (٢٦٣ - تفسير) ــ ومن طريقه البيهقي: (٤/ ٢٧١) ــ، والطبري: (٣/ ١٧١).
(٣) سقطت من المطبوع.
(٤) المطبوع: «الكفّارة» خلاف النسختين.
(٥) كذا في النسختين وفي الكلام نقص، وختمها في س بحرف هـ.