للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا كان وجودُ الحمل يمنعُها الصومَ، والحملُ في الأصل باختيارها؛ صارت كأنها ممتنعةً عن الصوم باختيارها، فناسبَ ذلك وجوبَ الفدية، وصارت من وجهٍ [غير] (١) قادرةً على دفع الحمل فلا تصوم.

ويحتمل أن أحمد قال ذلك لأنها إذا خافت على نفسها فإنه تخاف على جنينها؛ لأن الحامل إذا مرضت خيف على الجنين، وقد تخاف على جنينها من غير خوف على نفسها (٢).

فعلى هذا يكون قول مَن أطلق الحامل إذا خافت على جنينها صحيح، كالخِرَقي وابن أبي موسى (٣)، وأحمد - رضي الله عنه - فصَّلَ الخوف؛ لأنها تارة تخاف على جنينها فقط، وتارة تخاف على نفسها فتخاف على جنينها.

وأما قول من قال: إذا خافت على نفسها فلا فديةَ عليها، فهو مخالف لنصّ أحمدَ ولأقوال السلف.

قال مسلم بن يسار: «أدركتُ أهلَ المدينة وهم يخيّرون المرضعَ والحامل في شهرها الذي تخاف على نفسها يفطران ويطعمان كلّ يوم مسكينًا» (٤).

وقال سعيد بن المسيّب في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}: «وهو الكبير الذي كان يصوم فيعجز، والمرأة الحُبْلى التي


(١) زيادة لازمة يستقيم بها السياق.
(٢) هنا في س إشارة إلى وجود بياض.
(٣) ينظر «المختصر» (ص ٥٠)، و «الإرشاد» (ص ١٤٨).
(٤) لم أقف عليه.