للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُطيق الصومَ: يُفطر ويُطعم مدًّا أيضًا.

وتأوّل القاضي هذا على أنها تخاف على ولدها مع خوفها على نفسها، فإن خافت على نفسها فقط فلا فدية، ولذلك قيَّد الخِرَقيّ (١) وغيرُه أن تخاف على جنينها، فكأنها تارة تخاف على ولدها فقط، وتارة تخاف على نفسها وعلى ولدها.

وهذا الذي قاله ليس بجيد؛ لأن أحمدَ فرَّق بين خوفها على نفسها وخوفها على ولدها، ولأنها إذا خافت على نفسها وولدها لم يجب عليها الفدية في قياس قول مَنْ لا يوجبها بالخوف على النفس.

كما (٢) لو أفطرَتْ وهي حامل مريضة أو وهي حامل مسافرة، فإنها تفطر للمرض والسفر ولا كفّارة عليها؛ لأنه قد وُجد سببٌ يُبيح الفطرَ من غير كفّارة.

وهذا الذي قاله أحمد يجمع قولَ ابن عمر وابن عباس؛ لأنه أطلق الخوفَ، وجعلها من الذين يُطيقونه، فكأنّ إيجاب الفدية لأجل طاقتها في الحال لا لأجل ولدها، وابن عمر ذكر خوفَها على ولدها، ولأن خوفها على نفسها بسبب الحمل؛ فإن المسألة إنما هي إذا كان (٣) كذلك، أما لو خافت من الفطر لأمرٍ آخر غير الحمل، بأن تكون مريضة؛ فإنه لا كفّارة عليها البتة، وإذا كان بسبب الحمل لم تكن مثل المريض الذي خوفه من جهة نفسه، فإنه


(١) «المختصر» (ص ٥٠).
(٢) مطموسة في ق، وقرأها في المطبوع: «ولو».
(٣) المطبوع: «كانت».