للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لهم مخالف.

واختلفوا في القضاء، وأشبَهُ القولين وجوب القضاء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذَكَر: «أن الله وضعَ الصومَ عن المسافر والحامل والمرضع» (١)، ولم يُرِد إلا وضع الأداء دون القضاء؛ لأنه ذَكَر المسافر، وإنما وضعَ عنه الأداءَ فقط، ولأنها ترجو القُدْرة على القضاء، فهي كالمريض.

وأما إن (٢) خافت على نفسها، فقال أصحابنا: تُفطر وتقضي ولا تكفّر.

قال بعضهم: هذا بغير خلاف، لأنها بمنزلة المريض أو بمنزلة مَن يخاف حدوث مرضٍ به، وإنما وجبت الفديةُ إذا خافت على جنينها؛ لأنها هناك أفطرت للخوف على غيرها، وهو أغلظُ من الفطر خوفًا على نفسها، فغُلِّظ بوجوب الفدية، ولأن الفطر يَرتَفِق به هنا شخصان الحاملُ وجنينُها، فكان القضاء عنها والفدية عن جنينها، بخلاف فطر المريض والمسافر، فإنه لا يرتفق به إلا شخصٌ واحد.

وقال أحمد في رواية الميموني: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولدهما يُفطران ويُطعمان، ويصومان إذا أطاقا.

وقد تقدمت روايةُ صالح: الحامل والمرضع تخاف على نفسها: تُفطِر وتقضي وتُطعِم.

وقال في رواية حرب في الحامل والمرضع يشتدّ عليهما الصيام: يفطران ويقضيان ويكفِّران لكلّ يوم مُدًّا لمسكين، والشيخ الكبير الذي لا


(١) تقدم تخريجه.
(٢) المطبوع: «من» خلاف النسخ.