للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورُخّص لهما أن يفطرا إن شاءا، ويُطعما مكان كلّ يوم مسكينًا، ثم نُسخ ذلك في هذه الآية {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}، وثبتت الرخصةُ للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصومَ، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كلّ يوم مسكينًا ولا قضاء عليهما».

وعن عطاء عن ابن عباس: أنه كان يرخّص في الإفطار في رمضان للشيخ الكبير والحامل المُتِمّ والمرضع، ولصاحب العُطاش أن يفطروا ويطعموا لكلِّ يوم مسكينًا. رواه سعيد (١).

قال أحمد في رواية صالح (٢): المرضع والحامل تخاف على نفسها تُفطر وتقضي وتُطعِم، أذهبُ إلى حديث أبي هريرة، وأما ابن عباس وابن عمر يقولان: تُطعِم ولا تصوم. وكان ابنُ عباس يقرؤها: (يُطَوَّقونه) قال: يُكَلّفون (٣)، ومن قرأ {يُطِيقُونَهُ}، فإنها منسوخة، نَسَخَها: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}، فقد ثبت وجوبُ الفدية عن ثلاثة من الصحابة، ولا يُعرَف


(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ في سياق واحد. وقد أخرجه البخاري (٤٥٠٥) من رواية عطاء بذكر الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة فقط. والحامل والمرضع ورد ذكرهما مع الشيخ الكبير في رواية سعيد بن جبير، وقد سبقت آنفًا. وأما صاحب العطاش فجاء من رواية سعيد بن جبير أيضًا، أخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» (٩١١) والطبراني في «الكبير» (١٢٤٠٥) من طريقين عنه، عن ابن عباس.
(٢) (ص ٢٧٤).
(٣) قراءة ابن عباس أخرجها عبد الرزاق: (٤/ ٢٢١)، والطبري: (٣/ ١٧٢، ١٧٤) وغيرهما من طرق عن عطاء وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير، عن ابن عباس.
أما تفسيره للآية بقوله: «يكلّفونه» أو «يتكلّفونه» فقد أخرجه النسائي (٢٣١٧) والطبري: (٣/ ١٧٤) والدارقطني: (٢/ ٢٠٥) وقال: هذا الإسناد صحيح.