للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

براءة ذمته بالإعادة. [١٥٩/ب] ويتوجَّه أن يكون كلٌّ منهما فرضًا، وإنما وجب عليه صلاتان لاشتمال كلِّ واحدة (١) على نوع من النقص ينجبر بالأخرى.

مسألة (٢): (فإن أمكنه استعمالُه (٣) في بعض بدنه، أو وجد ماءً لا يكفيه لبعض طهارته، استعمله وتيمَّم للباقي).

هنا مسألتان:

إحداهما: إذا أمكنه استعماله في بعض بدنه، مثل أن يكون بعضُه صحيحًا وبعضُه جريحًا، أو يمكن الذي يخاف البرد أن (٤) يتوضأ ويغسل مغابنَه وشبَه ذلك، فيلزمه غسلُ ما يقدر عليه في الطهارتين الصغرى والكبرى، لحديث صاحب الشجَّة حيث قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما كان يكفيه أن يتيمَّم ويعصِرَ ــ أو: يعصِب ــ على جرحه خرقةً، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده» (٥). وفي حديث عمرو أنه غسَل مغابنه، وتوضَّأ وضوءَه للصلاة، ثم صلَّى بهم (٦).

وذلك لأن الله تعالى يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا


(١) في الأصل: «كل واحد».
(٢) «المستوعب» (١/ ١٠٢)، «المغني» (١/ ٣١٤ - ٣١٥)، «الشرح الكبير» (٢/ ١٨٦ - ١٩٦)، «الفروع» (١/ ٢٨٩).
(٣) في الأصل: «استعمله».
(٤) كتب الناسخ حرف الدال مرة أخرى «دان»، فقرأه في المطبوع: «كأن».
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) أخرجه أبو داود (٣٣٥).
وصححه ابن حبان (١٣١٥)، والحاكم (١/ ٢٨٥)، والألباني في «صحيح أبي داود ــ الكتاب الأم» (٢/ ١٥٦).
وقد روي الحديث ــ كما سبق قريبًا ــ بذكر التيمم بدل غسل المغابن والوضوء. وقد رجح الحاكم وعبد الحق في «الأحكام الوسطى» (١/ ٢٢٣) هذه الرواية بذكر الوضوء على تلك. وانظر: «زاد المعاد» (٣/ ٣٤٢).

ومال البيهقي في «الكبرى» (١/ ٢٢٦) إلى الجمع بينهما فقال: «ويحتمل أن يكون قد فعل ما نقل في الروايتين جميعًا: غسَل ما قدر على غسله وتيمّم للباقي». قال النووي في «الخلاصة» (١/ ٢١٦): «وهذا الذي قاله البيهقي متعين».