للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأما ما يجري به الريق وهو ما لا يتميّز عن الريق، فإنه لا يُفطِر به؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقّة، وهو التبزّق.

وإذا تنجّس فمه بالقيء أو الدم ونحوهما، أو بشيء من خارج، وابتلع ريقَه، لم يفطر بابتلاع الريق وإن كان نجسًا، إلا أن يكون معه جزء من النجاسة يمكن لفظُه؛ لأن ما يجري به الريقُ لا يُفْطِر به، كأثر المضمضة وأثر الطعام، إلا أن يكون قد وضَعَ النجاسةَ في فمه عمدًا.

فصل (١)

وما يوضع في الفم من طعام أو غيره لا يفطّر؛ لأن المضمضة جائزة بالسنة المستفيضة، فإن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابَه كانوا يتمضمضون في وضوئهم وهم صيام.

وقد قال للقيط بن صَبِرة: «وبالِغْ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» (٢) فأمره بالاستنشاق مع الصوم دون المبالغة فيه (٣).

وقد ضَرَب لعمر المثلَ بالمضمضة في أنها لا تفطِّر الصائم (٤).

ولما روى ... (٥): أن أسامة دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد شُجّ، ودمُه يسيل، فجعل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يمصّ الدَّمَ عن شَجّته (٦).


(١) ينظر «المغني»: (٤/ ٣٥٦ - ٣٥٩)، و «الفروع»: (٥/ ٢٠ - ٢١).
(٢). تقدم تخريجه.
(٣). «فيه» ليست في س.
(٤). س: «الصيام»، والحديث تقدم تخريجه.
(٥). بياض في النسختين. ولعله: «أحمد وابن ماجه» كما سيأتي في التخريج.
(٦). أخرجه أحمد (٢٥٠٨٢)، وابن ماجه (١٩٧٦)، وابن حبان (٧٠٥٦). من طرق عن العباس بن ذُريح، عن البَهيّ، عن عائشة به. وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (٢/ ١١٧): «إسناد صحيح إن كان البهيّ سمع من عائشة». وقد اختلف في سماعه منها فأثبته البخاري ومسلم وغيرهما، ونفاه أحمد وابن مهدي وغيرهما، ينظر «جامع التحصيل» (ص ٢١٨)، و «تهذيب التهذيب»: (٦/ ٩٠)، والحديث صححه الألباني في «الصحيحة»: (٣/ ١٦) بشواهده.