للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ينقطع دمها في ابتداء المدة الانقطاعَ المعتبرَ، فإن ضرورتها قد زالت، فكذلك قلنا: هنا تبطل طهارتها من أصلها حتى يلزمها استئناف الوضوء، لأن الحدث السابق ظهر عمله، كما يلزم المتيمِّم إذا وجد الماء.

وقال القاضي في "الجامع": إنما تمسح على الخفِّ ما دامت في الوقت، فتنتفع بذلك لو أحدثت بغير الحدث الدائم. فأما بعد خروج الوقت، فلا تستبيح المسح، كما لا تستبيح الصلاة.

والأول أصح. قال أحمد: المستحاضة تمسح على خفها. وقال أيضًا: الذي به الرعاف إذا لم ينقطع، وهو يتوضأ لكل صلاة، أرجو أن يجزئه أن يمسح على خفيه.

مسألة (١): (ويجوز المسح على الجبيرة، إذا لم يتعدَّ بشدِّها موضعَ الحاجة، إلى أن يحلَّها).

هذا ظاهر المذهب أنه يمسح على الجبيرة في الطهارتين، من غير توقيت ولا إعادة عليه، ولا يلزمه شيء آخر.

وعنه: أنه يلزمه التيمُّم مع مسحها، لما روى جابر - رضي الله عنه - قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلًا (٢) منا حجرٌ، فشجَّه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصةً، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول [٨٩/أ] الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) "المستوعب" (١/ ٧٣)، "المغني" (١/ ٣٥٥ - ٣٥٨)، "الشرح الكبير" (١/ ٣٩٢ - ٣٩٥، ٣٩٩)، "الفروع" (١/ ٢٠٤، ٢٠٧ - ٢٠٨).
(٢) في الأصل: "رجل".