للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه بدل البدل، ولبعض المدة المعتبرة شرعًا كما تقدَّم.

وأما إذا لبسه على طهارة تيمُّم لم يكن له المسح عليه، لأن التيمم لا يرفع الحدث، فقد (١) لبسه مع بقاء الحدث، ولأنه إذا وجد الماء ظهر حكمُ الحدث السابق قبل لبسه، فيكون في التقدير قد لبس وهو محدِث، لأنه إنما جعلناه متطهّرًا فيما لا يستمرُّ حكمه كالصلاة والطواف ومسِّ المصحف للضرورة؛ ولا إلى المسح بعد وجود الماء، لأنه يتمكن من غسل رجليه ولُبس الخفّ حينئذ. وهذا إنما يكون فيمن تيمَّم (٢) لعدم الماء. وأما من تيمَّم خوفَ الضرر باستعماله لجُرح أو قَرح، فإنه إذا لبس الخف على هذه الطهارة ينبغي أن يكون كالمستحاضة، وتعليل أصحابنا يقتضي ذلك.

وأمّا الطهر الذي معه حدث دائم كالمستحاضة ونحوها، فإنها إذا لبست الخف على طهارتها تمسح يومًا وليلةً في الحضر، وثلاثة أيام ولياليهن في السفر، نصَّ عليه. ولا تتقيد بالوقت الذي يجوز لها أن تصلي فيه بتلك الطهارة، كطهارة ذي الحدث المنقطع، لأن هذه الطهارة كاملة في حقِّها. وإنما وجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، لأن الطهارة فرض لكل صلاة، وهي قادرة على ذلك، بخلاف اللبس فإنه إنما تشترط له [٨٨/ب] الطهارة حين ابتدأه وقد كانت طهارته حكمًا. والفرق بينها وبين المتيمّم (٣) أنه لما وجد الماء زالت ضرورته، فظهر حكم الحدث السابق. ونظير (٤) ذلك أن


(١) في الأصل والمطبوع: "بعد"، ولعله تصحيف ما أثبت.
(٢) في المطبوع: "يتيمم"، والمثبت من الأصل.
(٣) في الأصل والمطبوع: "بينهما وبين التيمم"، والظاهر أن الصواب ما أثبت.
(٤) في الأصل والمطبوع: "ومظنة"، ولعله تحريف.