للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما خرج منه، وإنما خرج عن هذا دمُ الحيض، وهو يخرج بغير اختيار الإنسان، ولأنه استخراج دمٍ من البدن، فلم يفطر؛ كالفِصاد وبطّ الدماميل والجرح.

قلنا (١): أما كونهما أفطرا بغير الحجامة، فلا يصح لوجوه:

أحدها: أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» فعلّق الحكمَ باسم مشتقٍّ من معنى، فيجب أن يتعلق بذلك المعنى، فلو علَّقناه بغيره كان خلاف ظاهر اللفظ، وذلك لا يجوز، إلا أن يعلم أن هناك سببًا آخر، وإلا (٢) فلو فُتِح هذا الباب لم يبق حكمٌ معلّق باسم من الأسماء إلا ويجوز أن يدّعَي مدّعٍ أن الحكمَ له سببٌ غير معنى (٣) الاسم.

الثاني: أن قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» لفظ عام لم يخصصه بمحجوم بعينه، فإنه قد رواه عنه جماعة من أصحابه روايةً مطلقة عامة، وبلَّغوه إلى (٤) من بعدَهم تبليغ مَن يعلِّمهم سنةَ النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان ذلك لسبب يختص بذلك المحتجم، لم يكن في رواية هذا الحديث فائدة أصلًا، لاسيما إذا لم يذكر السبب الذي به أفطر.

الثالث: أنه قد تقدم أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحجامة للصائم.


(١) هذا جواب السؤال الطويل المتقدم (ص ٢٣٥).
(٢). سقطت من س.
(٣). س: «غير معنى غير»!
(٤). سقطت من س.