للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يشُمَّه، ولو وضع يده عليه يعتقده يابسًا لا يعلَق بيده، فعلِقَ بيده منه شيء، فقالوا: لا فدية عليه؛ لأنه لم يقصد إلى استعمال الطيب. وينبغي أن يُخرَّج هذا على ما إذا تطيَّب جاهلًا أو ناسيًا، فأما ما تعلَّق به من غير اختياره ... (١).

فصل

ولا يجوز أن يأكل ما فيه طيب ... (٢).

فصل

فأما اشتمام الطيب من غير أن يتصل ببدنه ولا بثوبه؛ إما بأن يُقرَّب إليه حتى يجد ريحه، أو يتقرَّب هو إلى موضعه حتى يجد ريحه، فلا يجوز في ظاهر المذهب المنصوص، وفيه الفدية. قال في رواية أحمد بن نصر [وابن] القاسم (٣) في المحرم يشمُّ الطيب: عليه الكفارة.

وقال أيضًا في رواية ابن القاسم (٤) في الرجل يحمل معه الطيب وهو محرم: كيف يجوز هذا؟! وعطاء يقول: إن تعمَّد شمَّه فعليه الفدية (٥)، قيل له: يحمله للتجارة؟ فقال: لا يصلح إلا أن يكون مما لا ريحَ له.


(١) كذا في النسختين دون تمام الكلام.
(٢) بياض في النسختين.
(٣) في النسختين: «أحمد بن مضر القاسم». وهو خطأ، والتصويب بمراجعة «التعليقة» (١/ ٣٩٢، ٣٩٤) وفيه روايتهما.
(٤) كما في «التعليقة» (١/ ٣٩٤).
(٥) قول عطاء أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٨٣٢).